فهرس الكتاب

الصفحة 1733 من 2613

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: «لَا نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ» (١) .

رجال السند:

مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، هو النهدي، وإِسْرَائِيلُ، وأَبو إِسْحَاقَ، وأَبو بُرْدَةَ، هم أئمة ثقات تقدموا، وأَبوه، هو أبو موسى الأشعري -رضي الله عنه-.

الشرح:

اختلف العلماء رحمهم الله في هذا، والصحيح أنه «لَا نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ» في البكر والثيب، غير أن الثيب تستأمر، وليس ذلك للبكر.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٢٢١٩ - (٢) ثَنَا عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ، أَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «لَا نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ» (٢) .

رجال السند:

علي بن حجر، هو أبو الحسن المروزي السعدي، ثقة حافظ روى له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي، وشَرِيكٌ، هو ابن عبد الله صدوق، وأَبو إِسْحَاقَ، وأَبو بُرْدَةَ، هما ثقتان تقدما، أبو موسى الأشعري -رضي الله عنه-.

الشرح: انظر السابق.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٢٢٢٠ - (٣) حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنِ اشْتَجَرُوا» .

قَالَ أَبُو عَاصِمٍ: وَقَالَ مَرَّةً: «فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ، فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا» (٣) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت