رجال السند:
يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، ويَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وسُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ، وأَبو سَلَمَةَ ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَابْنُ عَبَّاسٍ، وأَبو هُرَيْرَة، رضي الله عنهما.
الشرح:
هذا هو الصحيح أن المرأة الحامل إذا مات زوجها ووضعت بعد موته بدقائق أن أنها حلت للأزواج، عملا بقول الله -عز وجل-: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} ولكن ابن عباس رضي الله عنها يرى أن عليها أن تعتد بأبعد الأجلين؛ وضعُ الحمل، أو عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرا، ورد هذا أبو هريرة -رضي الله عنه-، ورأى تداخل العدتين وأنها تحل بمجرد الوضع بعد وفاة الزوج ولو بوقت قصير، ولكن بعد انقطاع دم الولادة، ومعلوم أن أبا أبو هريرة -رضي الله عنه- من فقهاء الصحابة -رضي الله عنهم-، ومن كبار أئمة الفتوى ".
قال الدارمي رحمه الله تعالى: ٢٣١٧ - (٢) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ ابْنِ يَسَارٍ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ:
" تُوُفي زَوْجُ سُبَيْعَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ فَوَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِأَيَّامٍ، فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنْ تَزَوَّجَ " (١) .
رجال السند:
مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، وسُفْيَانُ، ويَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، وسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، كُرَيْبٌ، هم أئمة ثقات تقدموا، وأ??مُّ سَلَمَةَ، رضي الله عنها.
الشرح: انظر ما تقدم قريبا.
قال الدارمي رحمه الله تعالى:
٢٣١٨ - (٣) أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ الزَّهْرَانِيُّ، ثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، ثَنَا مَنْصُورٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ أَبِي السَّنَابِلِ قَالَ: " وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِبِضْعٍ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً، فَلَمَّا تَعَلَّتْ (٢) مِنْ نِفَاسِهَا تَشَوَّفَتْ (٣) فَعِيبَ ذَلِكَ عَلَيْهَا، فَذُكِرَ أَمْرُهَا لِرَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- " فَقَالَ: