فهرس الكتاب
ولَحْقِ مواليه، كقوله في النساء: " يكفرن العشير " والكفر في لغة العرب: التغطية للشيء والستر له، فكأنه تغطية منه على حق الله -عز وجل- فيمن جعله له والدا، لا أن من فعل ذلك كافرا بالله حلال الدم. والله الموفق (١) .
قال الدارمي رحمه الله تعالى:
٢٨٩٨ - (٢) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ قَالَ: " كُفْرٌ بِاللَّهِ ادِّعَاءٌ إِلَى نَسَبٍ لَا يُعْرَفُ، وَكُفْرٌ بِاللَّهِ تَبَرُّؤٌ مِنْ نَسَبٍ وَإِنْ دَقَّ " (٢) .
رجال السند:
مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، وسُفْيَانُ، والأَعْمَشُ، وعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُرَّةَ، هو الهمداني، وأَبو مَعْمَرٍ، هو عبد الله بن سخبرة، هم أئمة ثقات تقدموا، وأَبو بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، -رضي الله عنه-.
الشرح:
ليس المراد الكفر المخرج من الملة، بل كفر استحقاق للأب والمولى، وانظر السابق آنفا.
قال الدارمي رحمه الله تعالى:
٢٨٩٩ - (٣) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ زَكَرِيَا أَبِي يَحْيَى قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ يُحَدِّثُ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ نَحْواً مِنْهُ (٣) .
رجال السند:
مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، وسُفْيَانُ، وزَكَرِيَا أَبو يَحْيَى، لعله زكريا بن يحيى بن عمارة الذارع، هو شيخ حسن قول أبي زرعة فيه، وأَبو وَائِلٍ، وهم ثقات تقدموا، وابْنُ مَسْعُودٍ، -رضي الله عنه-.
قال الدارمي رحمه الله تعالى: ٢٩٠٠ - (٤) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ السَّلُولِيُّ، عَنْ جَعْفَرٍ الأَحْمَرِ، عَنِ السَّرِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي