قَالَ: كَانَ عُمَرُ، وَعَبْدُ اللَّهِ، وَزَيْدٌ يُشَرِّكُونَ، وَقَالَ عُمَرُ: لَمْ يَزِدْهُمُ الأَبُ إِلاَّ قُرْباً " (١) .
رجال السند:
مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، وسُفْيَانُ، ومَنْصُورٌ، والأَعْمَشُ، وإِبْرَاهِيمُ، هم أئمة ثقات تقدموا.
الشرح:
المشركة هي مسألة فرضية، تسمى المشرّكة، للتشريك بين الورثة، وتسمى الحمارية، والحجرية، واليمَّيّة لقولهم: هب أن أبنا حمارا أو حجرا ملقى في اليم، وهي مسألة فرضية مخالفة للقياس، ولا بد فيها من وجود عدد من الإخوة لأم، ومن الأشقاء ذكر فأكثر.
قال الدارمي رحمه الله تعالى:
٢٩٢٢ - (٢) أَخْبَرَنَا مُحَمَّد، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ: " أَنَّهُ كَانَ لَا يُشَرِّكُ " (٢) .
رجال السند:
مُحَمَّد، هو ابن يوسف، وسُفْيَانُ، وأَبو إِسْحَاق، هو السبيعي، والْحَارِثُ، هو الأعور متكلم فيه وهو صدوق، وعَلِيٌ، -رضي الله عنه-.
الشرح: قيل إن عليا -رضي الله عنه- رجع عن عدم التشريك.
قال الدارمي رحمه الله تعالى:
٢٩٢٣ - (٣) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ، ثَنَا سُفْيَانُ، سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ: " أَنَّ عُثْمَانَ كَانَ يُشَرِّكُ، وَعَلِيٌّ كَانَ لَا يُشَرِّكُ " (٣) .
رجال السند:
مُحَمَّدٌ، ثَنَا سُفْيَانُ، وسُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، وأَبو مِجْلَزٍ، هو لاحق بن حميد، هم أئمة ثقات، وأبو مجلز لم يسمع من عثمان.