شَاءَ» (١) .
رجال السند:
مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وسُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، وجَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ويَزِيدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ، هو تابعي ثقة، وهم ثقات تقدموا.
الشرح:
المراد أن الله تعالى أباح لعبده المؤمن أن يوصي بثلث ماله صدقة من الله عليه، أن يتصدق بها على من شاء عدا الوارث، وله أن يوصي به من أصناف ماله العقار والنقد والماشية، وهذا من فضل الله ورحمته على عباده المؤمنين. [*]
قال الدارمي رحمه الله تعالى:
٣٢٧٨ - (٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، ثَنَا شُعْبَةُ، ثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي حَبِيبَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ، عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ دَرَاهِمَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: «مَثَلُ الَّذِي يَتَصَدَّقُ عِنْدَ مَوْتِهِ، أَوْ يُعْتِقُ كَالَّذِي يُهْدِي بَعْدَ مَا