قال الدارمي رحمه الله تعالى:
٣٣١٣ - (٤) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ حُمَيْدٍ: " أَنَّ رَجُلاً يُكْنَى أَبَا ثَابِتٍ أَقَرَّ لاِمْرَأَتِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ، أَنَّ لَهَا عَلَيْهِ أَرْبَعَمِائَةِ دِرْهَمٍ مِنْ صَدَاقِهَا، فَأَجَازَهُ الْحَسَنُ " (١) .
رجال السند:
سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، وحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، وحُمَيْدٌ، هو الطويل، هم أئمة ثقات تقدموا.
قال الدارمي رحمه الله تعالى:
٣٣١٤ - (٥) حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِيُّ، ثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ خَارِجَةَ قَالَ: " كُنْتُ تَحْتَ نَاقَةِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- وَهِىَ تَقْصَعُ بِجِرَّتِهَا، وَلُعَابُهَا يَنُوصُ بَيْنَ كَتِفَيَّ، سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «أَلَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَلَا يَجُوزُ وَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ» (٢) .
رجال السند:
مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِيُّ، وقَتَادَةُ، وشَهْرُ بْنُ حَوْشَبٍ صدوق تقدم، وعَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ غَنْمٍ، وهم أئمة ثقات تقدموا، وعَمْرُو بْنُ خَارِجَةَ، -رضي الله عنه-.
قال الدارمي رحمه الله تعالى:
٣٣١٥ - (٦) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: {إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ} (٣) فَأَمَرَ أَنْ يُوصِىَ لِوَالِدَيْهِ وَأَقَارِبِهِ، ثُمَّ نُسِخَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي سُورَةِ النِّسَاءِ، فَجَعَلَ لِلْوَالِدَيْنِ نَصِيباً مَعْلُوماً، وَأَلْحَقَ لِكُلِّ ذِي مِيرَاثٍ نَصِيبَهُ مِنْهُ، وَلَيْسَتْ لَهُمْ وَصِيَّةٌ، فَصَارَتِ الْوَصِيَّةُ لِمَنْ لَا يَرِثُ مِنْ قَرِيبٍ وَغَيْرِهِ " (٤) .