وقال: رجاله ثقات فتح الباري (١/ ٢٥٧) فتبين أن الإنقاء لا يتم بأقل من ثلاثة أحجار، ولاسيما وأن الحجر لا يزيل أثر الخارج، وإن أزال عينه.
ما يستفاد:
* وجوب الاستجمار من قضاء الحاجة بثلاثة أحجار.
* أقل ما يحصل به النقاء ثلاثة أحجار.
* عدم جواز الاستجمار بالرجيع: بالروث؛ لأنه نجس.
* عدم جواز الاستجمار بالعظام، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لا تستنجوا بهما، فإنهما طعام إخوانكم من الجن» (١) .
* وفي هذا قصة قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إنه قد أتاني داعي الجن، فذهبت معه، فقرأت عليهم القرآن» قال الراوي: " فانطلق حتى أرانا نيرانهم وآثارهم، فسألوه عن الزاد: " ، فقال: «لكم كل عظم طعام يذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما، وكل بعر علف لدوابكم» (٢) .
قال الدارمي رحمه الله تعالى:
٦٨٦ - (٢) أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عُيَيْنَةَ، أَنَا عَلِىُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ خُزَيْمَةَ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: «ثَلَاثَةُ أَحْجَارٍ لَيْسَ مِنْهُنَّ رَجِيعٌ» يَعْنِى الاِسْتِطَابَةَ (٣) .
رجال السند: مُحَمَّدُ بْنُ عُيَيْنَةَ، هو الفزاري، أبو عبد الله الثغري، لابأس به تقدم، وعَلِىُّ بْنُ مُسْهِرٍ، ثقة له غرائب بعد أن أضر تقدم، وهِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، هو أبو المنذر