قال الدارمي رحمه الله تعالى:
٩٠٦ - (١٠) وَقَتَادَةَ قَالَا: " إِذَا ضَيَّعَتِ الْمَرْأَةُ الصَّلَاةَ حَتَّى تَحِيضَ فَعَلَيْهَا الْقَضَاءُ إِذَا طَهُرَتْ " (١) .
رجال السند: قَتَادَةَ، هو ابن دعامة إمام ثقة تقدم.
الشرح: المراد عموم الصلوات تقضى إذا فات وقتها بتفريط، وانظر ما تقدم.
قال الدارمي رحمه الله تعالى:
٩٠٧ - (١١) أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا الْحَسَنُ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الشَّعْبِىِّ قَالَ: " إِذَا فَرَّطَتْ ثُمَّ حَاضَتْ قَضَتْ " (٢) .
رجال السند:
أَبُو نُعَيْمٍ، هو الفضل، والْحَسَنُ، بن صالح، هو ابن حي الهمداني، ومُغِيرَةُ، هو ابن مقسم، والشَّعْبِىُّ، هو عامر، هم أئمة ثقات تقدموا.
الشرح:
هذا على غرار ما تقدم من وجوب قضاء الفائتة، بعذر أو بغير غذر، لغير المتعمد، فإنه له حكم آخر.
قال الدارمي رحمه الله تعالى:
٩٠٨ - (١٢) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ قَالَ: ابْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا، عَنْ يَعْقُوبَ، عَنْ أَبِي يُوسُفَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: " إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ فِي وَقْتِ الصَّلَاةِ فَلَيْسَ عَلَيْهَا الْقَضَاءُ " (٣) .