قال الدارمي رحمه الله تعالى:
٩١٩ - (٢٣) أَخْبَرَنَا أَبُو زَيْدٍ قَالَ: قَالَ شُعْبَةُ سَأَلْتُ حَمَّاداً قَالَ: " إِذَا طَهُرَتْ في وَقْتِ صَلَاةٍ صَلَّتْ " (١) .
رجال السند: أَبُو زَيْدٍ، تقدم آنفا، وشُعْبَةُ، وحَمَّادٌ، هو ابن زيد، هم ثقات تقدموا.
الشرح:
هذا القول الثاني في المسألة، والمراد أنها تصلي الصلاة التي طهرة في وقتها، بقطع النظر عن سابقتها، فلا يلزمها ذلك، وانظر التالي.
قال الدارمي رحمه الله تعالى:
٩٢٠ - (٢٤) أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ، ثَنَا حَمَّاد، عَنْ يُونُسَ، وَحُمَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: " إِذَا طَهُرَتْ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ صَلَّتْ تِلْكَ الصَّلَاةَ وَلَا تُصَلِّى غَيْرَهَا " (٢) .
رجال السند:
حَجَّاجٌ، هو ابن منهال، حَمَّاد، هو ابن زيد، ويُونُسٌ، هو ابن عبيد، وَحُمَيْدٌ، هو الطويل، والْحَسَنُ، هو البصري، هم أئمة ثقات تقدموا.
الشرح: هذا هو الأولى والأرفق، وانظر ما تقدم.
قال الدارمي رحمه الله تعالى:
٩٢١ - (٢٥) قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ قَرَأْتُ عَلَى زَيْدِ بْنِ يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَطْهُرُ بَعْدَ الْعَصْرِ قَالَ: " تُصَلِّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ. قُلْتُ: فَإِنْ كَانَ طُهْرُهَا قَرِيباً مِنْ مَغِيبِ الشَّمْسِ. قَالَ: