الشرح: هذا أحد الأقوال في المسألة، وانظر التفصيل برقم ٧٨٤.
قال الدارمي رحمه الله تعالى:
٩٢٤ - (٣) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، أَنَّ عَلِيًّا، وَابْنَ مَسْعُودٍ كَانَا يَقُولَانِ: " الْمُسْتَحَاضَةُ تَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ " (١) .
رجال السند:
مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، والأَوْزَاعِيُّ، ويَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، هم ثقات، انظر السابق، عَلِيٌّ، وَابْنُ مَسْعُودٍ، رضي الله عنهما.
الشرح:
انظر السابق، وهو أحد الأقوال، وإذا شق عليها الغسل فلها أن تكتفي بالوضوء لكل صلاة مع التحفظ.
قال الدارمي رحمه الله تعالى:
٩٢٥ - (٤) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، قَالَ سَمِعْتُ عَطَاءَ ابْنَ أَبِي رَبَاحٍ يَقُولُ: " تَغْتَسِلُ بَيْنَ كُلِّ صَلَاتَيْنِ غُسْلاً وَاحِداً، وَتَغْتَسِلُ لِلْفَجْرِ غُسْلاً وَاحِداً" (٢) .
رجال السند:
مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، والأَوْزَاعِيُّ، وعَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ، هم أئمة ثقات تقدموا.
الشرح:
هذا أحد الأقوال، وانظر ما تقدم، فالغسل أتم للطهارة ما لم تكن المشقة فيه، وانظر التالي.