رجال السند:
أَبُو الْمُغِيرَةِ، هو الفضل بن دكين، والأَوْزَاعِيُّ، هما إمامان ثقتان تقدما.
الشرح: انظر السابق.
قال الدارمي رحمه الله تعالى:
٩٦٣ - (١٣) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا عَبَّادٌ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: " إِنْ كَانَتْ تَرَاهُ كَمَا كَانَتْ تَرَاهُ قَبْلَ ذَلِكَ فِي أَقْرَائِهَا تَرَكَتِ الصَّلَاةَ، وَإِنْ كَانَ إِنَّمَا هُوَ فِي الْيَوْمِ أَوِ الْيَوْمَيْنِ لَمْ تَدَعِ الصَّلَاةَ " (١) .
رجال السند:
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ (٢) ، هو ابن أبي شيبة، وعَبَّادٌ بْنُ الْعَوَّامِ، هو أبو سهل البصري، وهِشَامٌ، هو ابن حسان، والْحَسَنُ، هو البصري، هم أئمة ثقات تقدموا.
الشرح:
المراد الحامل وهذا عمل بتمييز الدم فإن كان مثل ما كانت تراه في أيام حيضها اعتبرته حيضا، وأمسكت عن الصلاة، وإن لم تره إلا في اليوم واليومين لم تترك الصلاة. هذا رأي الحسن رحمه الله.
قال الدارمي رحمه الله تعالى:
٩٦٤ - (١٤) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، وَعَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدٍ عَنْ مَطَرٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَائِشَةَ: " فِي الْحَامِلِ تَرَى الدَّمَ قَالَتْ: لَا يَمْنَعُهَا ذَلِكَ مِنَ الصَّلَاةِ " (٣) .