قال الدارمي رحمه الله تعالى:
[١٠١٧ [- ( … ) أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَطَاءِ ابْنِ السَّائِبِ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ: " إِذَا سَمِعَتِ الْحَائِضُ السَّجْدَةَ فَلَا تَسْجُدْ " (١) .
رجال السند:
عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، هو الواسطي، وخَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، هو المزني، وعَطَاءِ ابْنِ السَّائِبِ، صدوق تقدم، وعَامِرٌ، هو الشعبي، هم أئمة ثقات تقدموا.
الشرح:
كأنه يرى الطهارة لذلك، والحائض ليست بطاهرة، وتقدم ما يؤيد جواز أن تسجد؛ لأن السجدة لا تشترط لها الطهارة.
قال الدارمي رحمه الله تعالى:
١٠١٨ - ( … ) أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: " لَا تَسْجُدُ الْمَرْأَةُ الْحَائِضُ إِذَا سَمِعَتِ السَّجْدَةَ " (٢) .
رجال السند:
عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، وخَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، تقدما آنفا، وخَالِدٌ الْحَذَّاءُ، وأَبو قِلَابَةَ، هم أئمة ثقات تقدموا.
قال الدارمي رحمه الله تعالى:
١٠١٩ - ( … ) أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، عَنْ خَالِدٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ لِلْحَائِضِ أَنْ تَسْجُدَ إِذَا سَمِعَتِ