1023 - (د س) سمرة بن جندب - رضي الله عنه: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «منْ وجد عَيْنَ مالِهِ عِندَ رجلٍ، فهو أحقُّ، ويَتْبَعُ المتاع مَنْ باعهُ» . أخرجه أبو داود، والنسائي [1] .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ] (عين ماله) عين المال: نفسه وذاته.
(أسوة) الأسوة: القدوة، يعني: أنهم في المال الموجود للمفلس سواء، لا ينفرد به أحدهم دون الآخر.
(1) أبو داود رقم (3531) في البيوع، باب الرجل يأخذ حقه من تحت يده، والنسائي 7 / 313 و 314 في البيوع، باب الرجل يبيع السلعة فيستحقها مستحق، وإسناده ضعيف.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] ضعيف: أخرجه أحمد (5/13) قال: ثنا زكريا بن أبي زكريا. و «أبو داود» (3531) قال: ثنا عمرو بن عون. و «النسائي» (7/313) قال: ثنا محمد بن داود قال: ثنا عمرو بن عون.
كلاهما (زكريا، وعمرو) قالا: ثنا هشيم، عن موسى بن السائب، عن قتادة، عن الحسن، فذكره. وبنحوه:.
* أخرجه أحمد (5/10) قال: ثنا عبد الصمد، قال: ثنا عمر بن إبراهيم، قال: ثنا قتادة، عن الحسن، فذكره.
قلت: فيه موسى بن السائب، قال عنه الحافظ صدوق، ومتابعة عمر بن إبراهيم له، ضعيفة لأن في روايته عن قتادة ضعف.