فهرس الكتاب

الصفحة 512 من 13129

الفصل الرابع: في أشياء متفرقة لا يجوز بيعها

أمهات الأولاد

305 - (ط) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما: أنَّ عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: «أيُّمَا وَلِيدَةٍ وَلَدَتْ من سيِّدِها فَإنَّهُ لا يَبيعُها، ولا يَهَبُها، ولا يُوَرِّثُها، و [هو] يَسْتَمتِعُ بها ما عاش، فإذا مات فهي حُرَّة» . أخرجه «الموطأ» (1) .

(1) 2/776 في العتق والولاء، باب عتق أمهات الأولاد وجامع القضاء في العتاقة، وإسناده صحيح.

قال الحافظ في"التلخيص"4/219: أخرج عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن عبيدة السلماني قال: سمعت عليًا يقول: اجتمع رأيي ورأي عمر في أمهات الأولاد - [483] - أن لا يبعن، ثم رأيت بعد أن يبعن، قال عبيدة: فقلت له: فرأيك ورأي عمر في الجماعة أحب إلي من رأيك وحدك في الفرقة، وهذا الإسناد معدود في أصح الأسانيد. وأخرج عبد الرزاق بإسناد صحيح، أن عليًا رجع عن ذلك، أي عن مخالفته لعمر والجماعة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] إسناده صحيح: قال الإمام مالك [1548] كتاب العتاقة والولاء. باب عتق أمهات الأولاد ...: عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أن عمر بن الخطاب، فذكر الأثر.

قال الإمام الزرقاني: وبهذا قال عثمان، وأكثر التابعين، والأئمة الأربعة، وجمهور الفقهاء لأن عمر لما نهى عنه فانتهوا صار إجماعًا فلا عبرة بندور المخالف بعد ذلك. أه. الشرح (4/105) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت