فهرس الكتاب

الصفحة 501 من 13129

الفرع الثاني: في بيع العرايا

294 - (خ م ت د س) سهل بن أي حثمة (1) - رضي الله عنه: أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نَهى عن بَيع الثَّمَر بالتَّمْر (2) ، ورَخَّص في العَرِيَّة أنْ تُبَاعَ بِخَرْصِها، يَأكُلُها أهْلُها رُطَبًا.

وفي رواية عن سهلٍ ورافع بن خديج - رضي الله عنهما - أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نَهى عن بيع المزَابَنَةِ: بيع الثَّمَرِ بالتَّمْر، إلا أصحابَ العرايا، فإنه أذِنَ لهم.

وفي رواية عن بعض أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، من أهل دَارِهِم - منهم سهل بن أبي حَثْمَة -، أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عن بيع الثَّمَرِ بالتَّمْر، وقال: ذلك الرِّبا، تلك المزابنة، إلا أنه رخَّص في بيع العرِيَّة: النَّخلةِ والنخلتين، يأخُذُها أهلُ البيت بِخَرْصًها تَمرًا، يأكلونها رُطُبًَا.

وفي أخرى عن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم: أنَّهم قالوا: رخَّص - [472] - رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - في بيع العَريَّةِ بخرصها تمرًا. هذه روايات البخاري ومسلم.

ولمسلم عن أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - مِن أهلِ دارِهِ، أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نَهى - فذكر مثله - إلا أنَّه جَعَلَ مكان «الرِّبَا» : «الزَّبْنَ» ، ووافقهما أبو داود على الأولى.

وأخرجه الترمذي، وهذه روايته: قال: إن رافع بن خديج وسهل بن أبي حَثْمَة حدَّثَا بُشَيرَ (3) بنَ يَسارٍ: أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمُزَابَنَةِ: الثَّمَر بالتَّمر، إلا أصحابَ العرايا، فإنه قد أذِنَ لهم، وعن العنبِ بالزَّبيبِ، وعن كل ثَمَرَةٍ بِخَرصِها.

وأخرج النسائي الرواية الأولى، ورواية مسلم والترمذي (4) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ] بخرصها: الخرص: حزر الثمرة وتقديرها. - [473] - المُزابنة: قد مر تفسير المزابنة في متون الأحاديث، وأصله من الزَّبْنِ: وهو الدفع، كأن كل واحد من المتبايعين يزبن صاحبه عن حقه، أي: يدفعه، وهو بيع الثمر في رؤوس النخل بالتمر.

(1) كنية سهل أبو يحيى، وقيل: أبو محمد، واختلف في اسم أبيه. فقيل: عبد الله. وقيل: عبيد الله. وقيل: عامر بن ساعدة، ينتهي نسبه إلى النبيت بن مالك بن الأوس، الأنصاري الأوسي. ولد سنة ثلاث من الهجرة. توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن ثمان سنين، وتوفي سهل أول أيام معاوية.

(2) قال علي ملا القاري: بالمثلثة. أي: الرطب، قاله الزركشي،"بالتمر"بالفوقية. هكذا ضبط في نسخة السيد وغيرها من الأصول المصححة بالمثلثة في الأول، وبالفوقانيتين في الثاني، وكذا ضبطه الزركشي، وقال ابن حجر العسقلاني: الأول بالمثناة، والثاني بالمثلثة وعكسه.

(3) قال النووي: أما بشير: فبضم الباء الموحدة وفتح الشين، وأما يسار: فبالمثناة من تحت والسين المهملة، وهو بشير بن يسار المدني الأنصاري الحارثي مولاهم. قال يحيى بن معين: ليس هو بأخي سليمان بن يسار؛ قال محمد بن سعد: كان شيخًا كبيرًا فقيهًا. قد أدرك عامة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قليل الحديث.

(4) البخاري 5/293 في البيوع، باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة، وفي الشرب، باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل، وأخرجه مسلم رقم (1540) في البيوع، باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا، والترمذي رقم (1303) في البيوع، باب ما جاء في العرايا والرخصة في ذلك، وأبو داود رقم (3363) في البيوع، باب في بيع العرايا، والنسائي 7/268 في البيوع: باب بيع العرايا والرطب.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] أخرجه الحميدي (402) ، وأحمد (4/2) والبخاري (3/99) قال: حدثنا علي بن عبد الله، ومسلم (5/15) قال: حدثنا عمرو الناقد، وابن نمير، وأبو داود (3363) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، والنسائي (7/268) قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن.

* وأخرجه البخاري (3/151) قال: حدثنا زكريا بن يحيى، ومسلم (5/15) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وحسن الحُلواني، والترمذي (1303) قال: حدثنا الحسن بن علي الحُلواني الخلال، والنسائي (7/268) قال: أخبرنا الحسين بن عيسى.

أربعتهم - زكريا، وأبو بكر، وحسن الحلواني، والحسين بن عيسى- قال زكريا: أخبرنا، وقال الآخرون: حدثنا أبو أسامة، قال: أخبرني الوليد بن كثير، قال: أخبرني بُشير بن يسار، مولى بني حارثة، أن رافع بن خَديج، وسهل بن أبي حَثْمَة حدثاه، فذكراه.

* وأخرجه مسلم (5/14) قال: حدثنا عبد الله بن مَسْلَمَة القعنبي، قال: حدثنا سليمان - يعني ابن بلال، عن يحيى - وهو ابن سعيد-، عن بُشير بن يسار، عن بعض أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من أهل دارهم، منهم سهل، فذكره.

* وأخرجه مسلم (5/14) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا ليث، (ح) وحدثنا ابن رمح، قال: أخبرنا الليث، (ح) وحدثنا محمد بن المثنى، وإسحاق بن إبراهيم، وابن أبي عمر، جميعًا عن الثقفي، والنسائي (7/268) قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا الليث، كلاهما - الليث، وعبد الوهاب الثقفي- عن يحيى بن سعيد، عن بُشير بن يسار، عن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فذكروه.

* وفي رواية الثقفي: عن بعض أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من أهل داره.

* رواية الوليد بن كثير، عن بشير بن يسار: «أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المُزَابَنَةِ: بيعُ الثمر بالتمر إلا أصحاب العرايا فإنه أَذِنَ لهم» . عدا رواية الوليد عند الترمذي (1303) زاد فيها: « ... وعن بيع العنب بالزبيب، وعن كل ثمر بخرصه» . * وفي رواية عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن، عن سفيان، عند النسائي (7/268) : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، ورخص في العرايا أن العرايا تباع بخرصها يأكُلُها أهلها رُطبًا» .

* وفي رواية سليمان بن بلال، عند مسلم (5/14) : «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمر بالتمر. وقال: ذلك الربا. تلك المُزَابَنة. إلا أنه رخص في بيع العَرِيَّةِ: النخلة والنخلتين يأخذها أهل البيت بخرصها تمرًا يأكلونها رُطبًا» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت