فهرس الكتاب

الصفحة 3374 من 13129

الفصل الرابع: في الأنبذة، وما يحرم منها، وما يحل، وفيه خمسة فروع

[الفرع] الأول: في تحريمها مطلقًا

3151 - (س) ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: «من سَرَّهُ أن يُحرِّمَ - إن كان مُحرِّمًا ما حرَّمَ الله [ورسوله] - فليُحَرِّم النبيذَ» أخرجة النسائي [1] .

(1) 8 / 322 في الأشربة، باب الأخبار التي اعتل بها من أباح شرب المسكر، وإسناده صحيح، ولفظه في النسائي المطبوع: من سره أن يحرم - إن كان محرمًا ما حرم الله ورسوله - فليحرم النبيذ.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] 1-أخرجه أحمد (1/27) (195) . و (1/229) (2028) قال: حدثنا يحيى. وفي (1/340) (3157) قال: حدثنا محمد بن جعفر. والدارمي (2117) قال: أخبرنا أبو زيد. والنسائي (8/322) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم. قال: أنبأنا أبو عامر، والنضر بن شميل، ووهب بن جرير. ستتهم -يحيى، وابن جعفر، وأبو زيد، وأبو عامر، والنضر بن شميل، ووهب بن جرير - عن شعبة.

2-وأخرجه أحمد (1/37) (260) قال: حدثنا مؤمل، قال: حدثنا سفيان.

كلاهما -شعبة، وسفيان - عن سلمة بن كهيل، قال: سمعت أبا الحكم، فذكره.

(*) زاد يحيى عن شعبة في أوله. «نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن نبيذ الجر والدباء.» ورواية سفيان مختصرة على هذا.

(*) في رواية سفيان -عمران السلمي -.وهو أبو الحكم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت