فهرس الكتاب

الصفحة 8015 من 13129

الفرع التاسع: فيمن قتل زانيًا بغير بينة

7788 - (ط) سعيد بن المسيب - رحمه الله - «أن رجلًا من أَهل الشام وجد مع امرأته رجلًا، فَقَتَلَهُ - أو قتلهما - وأشكل على معاوية بن أبي سفيان القضاءُ فيه، فكتب إلى أبي موسى الأشعري، ليسأل له علي بن أبي طالب عن ذلك، فسأل أبو موسى الأشعري عن ذلك عليَّ بن أبي طالب، فقال له عليّ: إن هذا لشيء ما هو بأرضي، عزمتُ عليك لتخبرنَّي، فقال أبو موسى: كتب إِليَّ معاوية بن أبي سفيان: أن أسأَلك عن ذلك، فقال عليُّ: أنا أبو حسن، إن لم يأت بأربعة شهداء فليُعطَ برُمَّته» . أخرجه الموطأ [1] .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ] (برمَّته) يقال: أخذت الشيء برُمَّته: إذا أخذته جميعه، والرُّمَّة: الحبل، كأنه أعطاه بحبله الذي يقتاده به.

(1) 2 / 737 في الأقضية، باب القضاء فيمن وجد مع امرأته رجلًا، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] أخرجه مالك في الموطأ بشرح الزرقاني (4/21) عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، فذكره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت