[الحكم السادس] : في طواف الرجال مع النساء
1495 - (خ) ابن جريج -رحمه الله- قال: «أخْبَرَني عطاءُ إذ منَعَ ابْنُ هِشامٍ [1] النساءَ الطواف مع الرجالِ، قال: كيف تَمْنَعهُنَّ وقد طاف - [210] - نساء النبي -صلى الله عليه وسلم- مع الرجال؟ قال: قلتُ: أبعْدَ الحجاب، أو قبله؟ قال: [إي لَعَمْري] ، لقد أدرَكْتُهُ بعد الحجاب. قلت: كيف يُخَالِطْنَ الرجالَ؟ قال: لم يكنَّ يُخَالِطْنَ، كانَت عائشةُ تطوف حَجْرة [2] من الرجال لا تخالطهم، فقالت امرأةٌ: انْطَلِقي نَسْتَلِمُ يَا أمَّ المؤمنين، قالت: انطَلِقي عنْكِ، وَأبَتْ وكُنَّ يَخْرُجْنَ مُتَنَكِّرَاتٍ بالليل، فَيَطُفْنَ مع الرجال، ولَكِنَّهُنَّ كُنَّ إذا دَخَلنَ الْبَيتَ قُمنَ حتَّى يَدْخُلْنَ، وأُخْرِجَ الرِّجالُ، وكنتُ آتي - [211] - عائشَةَ أنا وعُبَيْدُ بنُ عميرٍ، وهي مُجَاورَةٌ في جَوف ثَبيرٍ، قلت: وما حجابُها؟ قال: هي في قُبَّةٍ تُرْكيَّةٍ [3] لها غِشَاءٌ، وما بيننا وبينها غَيْرُ ذلك، ورأيْتُ عليها دِرعًا مُورَّدًا [4] » . أخرجه البخاري [5] .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ] (حجرة) : قعد فلان حَجَرة من الناس: أي منفردًا.
(1) قال الحافظ في"الفتح" (3 / 384) هو إبراهيم أو أخوه محمد بن إسماعيل بن هشام بن الوليد - [210] - ابن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم المخزومي، وكانا خالي هشام بن عبد الملك، فولى محمدًا إمرة مكة، وولى أخاه إبراهيم بن هشام إمرة المدينة، وفوض هشام لإبراهيم إمرة الحج بالناس في خلافته، فلهذا قلت: يحتمل أن يكون المراد ثم عذبهما يوسف بن عمر الثقفي حتى ماتا في محنته في أول ولاية الوليد بن يزيد بن عبد الملك بأمره، سنة خمس وعشرين ومائة. قاله خليفة بن خياط في تاريخه. وظاهر هذا: أن ابن هشام أول من منع ذلك، لكن روى الفاكهي من طريق زائدة عن إبراهيم النخعي قال:"نهى عمر أن يطوف الرجال مع النساء. قال: فرأى رجلًا معهن فضربه بالدرة"وهذا - إن صح - لم يعارض الأول، لأن ابن هشام منعهن أن يطفن حين يطوف الرجال مطلقًا، فلهذا أنكر عليه عطاء، واحتج بصنيع عائشة، وصنيعها شبيه بهذا المنقول عن عمر، قال الفاكهي: ويذكر عن ابن عيينة: أن أول من فرق بين الرجال والنساء في الطواف خالد بن عبد الله القسري. اهـ. وهذا إن ثبت فلعله منع ذلك وقتًا ثم تركه، فإنه كان أمير مكة في زمن عبد الملك بن مروان، وذلك قبل ابن هشام بمدة طويلة.
(2) قال الحافظ في"الفتح"3 / 385"حجرة"بفتح المهملة وسكون الجيم بعدها راء: أي ناحية، قال القزاز: هو مأخوذ من قولهم: نزل فلان حجرة من الناس أي معتزلًا. وفي رواية الكشميهني:"حجزة"بالزاي، وهي رواية عبد الرزاق، فإنه فسره في آخره، فقال: يعني محجوزًا بينها وبين الرجال بثوب، وأنكر ابن قرقول"حجرة"بضم أوله وبالراء، وليس بمنكر، فقد حكاه ابن عديس وابن سيده، فقالا: يقال: قعد حجرة - بالفتح والضم - أي ناحية.
(3) قال الحافظ في"الفتح": قال عبد الرزاق: هي قبة صغيرة من لبود، تضرب في الأرض.
(4) أي: قميصًا لونه لون الورد.
(5) 3 / 384 و 385 في الحج، باب طواف النساء مع الرجال.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] البخاري في الحج (64 تعليقا) قال لي عمرو بن علي حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء إذ منع (ابن) هشام النساء الطواف مع الرجال.... فذكره الأشراف (12/239) .