7679 - (ت) عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- قال في خطبته: «البَيِّنةُ على المدَّعي، واليمين على المدَّعَى عليه» أخرجه الترمذي [1] .
(1) رقم (1341) في الأحكام، باب ما جاء في أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، وإسناده ضعيف، وقد أخرجه البيهقي 10 / 252 من حديث ابن عباس، وحسن إسناده الحافظ في"الفتح"والحديث في"الصحيحين"بلفظ:"لكن اليمين على المدعى عليه"وسيأتي.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] أخرجه الترمذي (1341) قال: حدثنا علي بن حجر، قال: أنبأنا علي بن مسهر وغيره، عن محمد بن عبيد الله، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، فذكره.
(*) قال الترمذي: هذا حديث في إسناده مقال. ومحمد بن عبيد الله العرزمي يضعف في الحديث من قبل حفظه، ضعفه ابن المبارك وغيره.
قلت: في إسناده مجمد بن عبيد الله العرزمي. قال الحافظ: متروك.