الفرع الثالث من الفصل الثالث: في الأيام التي يكره صومها: وهي أربعة أنواع
النوع الأول: صوم الدهر
4510 - (س) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما: «أَنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم- قال: من صام الأَبد فلا صامَ ولا أفطر» .
وفي أخرى إِلى قوله: «فلا صام» . أخرجه النسائي [1] .
(1) 4 / 205 و 206 في الصوم، باب ذكر الاختلاف على عطاء في الخبر فيه، وإسناده حسن.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] أخرجه النسائي (4/205) قال: أخبرني حاجب بن سليمان، قال: حدثنا الحارث بن عطية. وفي (4/205) قال: حدثنا عيسى بن مساور، عن الوليد. (ح) وأنبأنا محمد بن عبد الله، قال: حدثني الوليد.
كلاهما - الحارث بن عطية، والوليد بن مسلم - قالا: حدثنا الأوزاعي، عن عطاء بن أبي رباح، فذكره.
* أخرجه النسائي (4/205) قال: أخبرنا العباس بن الوليد، قال: حدثنا أبي وعقبة. وفي (4/206) قال: أخبرنا إسماعيل بن يعقوب، قال: حدثنا محمد بن موسى، قال: حدثنا أبي.
ثلاثتهم - الوليد بنمزيد، وعقبة بن علقمة، وموسى بن أعين - عن الأوزاعي، قال: حدثني عطاء، قال: حدثني من سمع ابن عمر، فذكره.
* في رواية عيسى بن مساور، عن الوليد بن مسلم: لم ينسب عبد الله بن عمر.