7396 - (ت) علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: «إنكم تَقْرؤون هذه الآية {مِنْ بَعْدِ وَصيَّةٍ تُوصونَ بِها أو دَيْنٍ} [النساء: 12] وإن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- قضى بالدَّين قبل الوصية، وإن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العَلاَّت: الرجلُ يرث أخاه لأبيه وأمه، دون أخيه لأبيه» . أخرجه الترمذي [1] . - [612] -
[شَرْحُ الْغَرِيبِ] (أعيان) الأعيان: الإخوة من الأب والأم.
(العلات) : الذي أبوهم واحد، وأُمُّهاتهم شَتَّى.
(1) رقم (2095) في الفرائض، باب ما جاء في ميراث الإخوة من الأب والأم، وفي سنده الحارث الأعور وهو ضعيف، وقال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث أبي إسحاق عن الحارث عن علي، وقد تكلم بعض أهل العلم في الحارث والعمل على هذا عند أهل العلم.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] أخرجه الترمذي (2094) حدثنا بندار، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن الحاراث، عن علي، فذكره.
قلت: في سنده الحارث بن عبد الله وهو الأعور، وفد ضعفه الجمهور، قال ابن المديني «كذاب» وقال شعبة: لم يسمع أبو إسحاق منه إلا أربعة أحاديث.