7688 - (خ د) أبو هريرة - رضي الله عنه - أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- «عَرَضَ على قوم اليمينَ، فتسارعوا إِليه، فأمر أن يُسْهَم بينهم في اليمين، أيُّهم يحلف؟» أخرجه البخاري.
وفي رواية أبي داود: أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا أُكْرِهَ الاثنان على اليمين، واستحبَّاها، فَلْيَسْتَهِما عليه [1] » .
وفي أخرى له: «أن رجلين اختصما في متاع إلى النبيِّ - صلى الله عليه وسلم-، ليس لواحد منهما بَيِّنة، فقال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم-: استَهِمَا على اليمين، ما كان أحبَّا ذلك، أو كرها» [2] .
(1) في نسخ أبي داود المطبوعة: أو استحباها فليستهما عليها.
(2) رواه البخاري 5 / 210 و 211 في الشهادات، باب إذا تسارع قوم في اليمين، وأبو داود رقم (3616) و (3617) و (3618) في الأقضية، باب الرجلين يدعيان شيئًا وليست لهما بينة.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] أخرجه أحمد (2/317) . والبخاري (3/234) قال: حدثنا إسحاق بن نصر. وأبو داود (3617) قال: حدثنا أحمد بن حنبل وسلمة بن شبيب. والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (10/14698) عن محمد بن رافع.
أربعتهم - أحمد بن حنبل، وإسحاق، وسلمة، وابن رافع - عن عبد الرزاق بن همام. قال: حدثنا معمر، عن همام بن منبه، فذكره.