فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الفرع الثاني: في الاستئذان والإجبار
9008 - (م ط ت د س) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- قال: «الأيِّم أحقُّ بنفسها من وليِّها، والبِكْرُ تُستأذَن في نفسها، وإذنُها صُماتها» .
وفي رواية نحوه قال: «والبِكر يستأذِنها أبوها في نفسها، وإذنُها صُماتُها» وربما قال: «وصَمتُها إقرارُها» أخرجه مسلم والنسائي. وأخرج الموطأ والترمذي وأبو داود الأولى.
وفي رواية لأبي داود والنسائي قال: «ليس للوليِّ مع الثيِّب أمْرٌ، واليتيمة تُستأمر، وصَمتُها إقرارُها» [1] .
(1) رواه مسلم رقم (1421) في النكاح، باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت، والموطأ 2 / 524 في النكاح، باب استئذان البكر والأيم في أنفسهما، والترمذي رقم (1108) في النكاح، باب ما جاء في استئمار البكر والثيب، وأبو داود رقم (2098) في النكاح، باب في الثيب، والنسائي 6 / 84 في النكاح، باب استئذان البكر في نفسها، وباب استئمار الأب البكر في نفسها.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] صحيح:
1-أخرجه مالك الموطأ (325) والحميدي (517) قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا زياد بن سعد. وأحمد (1/219) (1888) و (1/241) (2163) قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن مالك. وفي (1/219) (1897) قال: حدثنا سفيان، عن زياد بن سعد. وفي (1/261) (2365) قال: حدثنا يعقوب، قال: حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، قال: حدثني صالح بن كيسان. وفي (1/345) (3222) قال: حدثنا وكيع، عن مالك بن أنس. وفي (1/362) (3421) قال: حدثنا ابن نمير، قال: حدثنا مالك يعني ابن أنس. والدارمي (2194) قال: حدثنا خالد بن مخلد، قال: حدثنا مالك. وفي (2195) قال: حدثنا إسحاق بن عيسى، قال: حدثني مالك. ومسلم (4/141) قال: حدثنا سعيد بن منصور، وقتيبة بن سعيد، قالا: حدثنا مالك. (ح) وحدثنا يحيى بن يحيى، قال: قلت لمالك. (ح) وحدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا سفيان، عن زياد بن سعد. (ح) وحدثنا ابن أبي عمر، قال: حدثنا سفيان، عن زياد بن سعد. وأبو داود (2098) قال: حدثنا أحمد بن يونس، وعبد الله بن مسلمة، قالا: أخبرنا مالك. وفي (2099) قال: حدثنا أحمد بن حنبل، قال: حدثنا سفيان، عن زياد بن سعد. وابن ماجه (1870) قال: حدثنا إسماعيل بن موسى السدي، قال: حدثنا مالك بن أنس. والترمذي (1108) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا مالك بن أنس. والنسائي (6/84) قال: أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا مالك. (ح) وأخبرنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا شعبة، عن مالك بن أنس.. (ح) وأخبرني أحمد بن سعيد الرباطي، قال: حدثنا يعقوب، قال: حدثني أبي، عن ابن إسحاق، قال: حدثني صالح بن كيسان. وفي (6/85) قال: أخبرنا محمد بن منصور، قال: حدثنا سفيان، عن زياد بن سعد.
ثلاثتهم - مالك، وزياد بن سعد، وصالح بن كيسان - عن عبد الله بن الفضل بن ربيعة.
2-وأخرجه أحمد (1/274) (2481) قال: حدثنا أبو أحمد. وفي (1/355) (3343) قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان. والدارمي (2196) قال: أخبرنا عبيد الله بن عبد المجيد.
ثلاثتهم - أبو أحمد، سفيان، وعبيد الله - عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب.
3-وأخرجه أحمد (1/334) (3087) وأبو داود (2100) قال: حدثنا الحسن بن علي. والنسائي (6/85) قال: أخبرنا محمد بن رافع.
ثلاثتهم -أحمد بن حنبل، والحسن، وابن رافع - قالوا: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن صالح بن كيسان.
ثلاثتهم - عبد الله بن الفضل، وعبيد الله بن عبد الرحمن، وصالح بن كيسان، عن نافع بن جبير، فذكره.
في رواية زياد بن سعد س: سالثيب أحق بنفسها.» .
ورواية صالح بن كيسان: «ليس للولي مع الثيب أمر، واليتيمة تستأمر، فصمتها إقرارها.» .