فهرس الكتاب

الصفحة 8400 من 13129

8173 - (ت س) أنس بن مالك - رضي الله عنه - أن رجُلًا من كلاب «سأل النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- عن عَسْبِ الفَحلِ؟ فنَهَاه، فقال: يا رسول الله، إنا نُطْرِقُ الفَحْلَ، فنُكرَمُ، فرَّخص له في الكرامة» أخرجه الترمذي، والنسائي ولم يذكر «الرخصة» [1] .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ] (عَسْبُ الفحل) : ماؤه، والمنهيُّ عنه هو ثمنه، والأجر الذي يؤخذ عليه، وإلا فإعارته حلال، وإطراقهُ مباح جائز، والعَسْبُ أيضًا: الكراء الذي يُؤخذ على ضراب الفحل، تقول: عَسَبَ فحلَه يعسِبه عَسْبًا، أي أكراه، وعَسْب الفحل أيضًا: ضرابه.

(نُطرِق) إطراق الفحل: إعَارَتُهُ للضِّراب.

(1) رواه الترمذي رقم (1274) في البيوع، باب ما جاء في كراهية عسب الفحل، والنسائي 7 / 310 في البيوع، باب بيع ضراب الجمل، وإسناده صحيح، وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] أخرجه الترمذي (1274) قال: حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي. والنسائي (7/310) قال: أخبرنا عصمة بن الفضل.

كلاهما - الخزاعي، وعصمة - قالا: حدثنا يحيى بن آدم، عن إبراهيم بن حميد الرؤاسي، عن هشام بن عروة، عن محمد بن إبراهيم التيمي، فذكره.

وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، ولا نعرفه إلا من حديث إبراهيم بن حميد، عن هشام بن عروة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت