فهرس الكتاب

الصفحة 8890 من 13129

الفصل السادس: في زيارة القبور، وفيه أربعة فروع

الفرع الأول: في النهي عنها

8663 - (د ت س) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما- «أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- لَعَنَ زائرات القبور، والمتخذين عليها المساجد والسُّرُج» أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي [1] .

(1) رواه أبو داود رقم (3236) في الجنائز، باب في زيارة النساء للقبور، والترمذي رقم (320) في الصلاة، باب ما جاء في كراهية أن يتخذ على القبر مسجدًا، والنسائي 4 / 94 و 95 في الجنائز، باب التغليظ في اتخاذ السرج على القبور، وقال الترمذي: هذا حديث حسن، وهو كما قال، فإن له شواهد، لكن دون لفظة السرج، وإيقاد السرج على القبور منكر.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] 1 -أخرجه أحمد (1/229) (2030) قال: حدثنا يحيى. (ح) وحدثنا وكيع. وفي (1/287) (2603) قال: حدثني محمد بن جعفر. وفي (1/324) (2986) قال: حدثنا هاشم. وفي (1/337) (3118) قال: حدثنا محمد بن جعفر، وحجاج. وأبو داود (3236) قال: حدثنا محمد بن كثير. ستتهم - يحيى، ووكيع، وابن جعفر، وهاشم، وحجاج، وابن كثير - عن شعبة.

2 -وأخرجه ابن ماجة (1575) قال: حدثنا أزهر بن مروان. والترمذي (320) قال: حدثنا قتيبة. والنسائي (4/94) قال: أخبرنا قتيبة. كلاهما - أزهر، وقتيبة - قالا: حدثنا عبد الوارث بن سعيد.

كلاهما - شعبة، وعبد الوارث - قالا: حدثنا محمد بن جحادة، قال: سمعت أبا صالح، فذكره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت