8967 - (ط د س) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: «نهى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- أن يَخطُب الرجل على خِطبة أخيه، حتى يتركَ الخاطب قبله، أو يأذنَ له» أخرجه الموطأ.
وفي رواية أبي داود: «لا يخطبُ أحدكم على خِطْبة أخيه، ولا يبيع على بيع أخيه إلا بإِذنه» .
وفي رواية النسائي «لا يخطُبْ بعضكم على خِطبة بعض» .
وأخرج الرواية الأولى، وزاد في أولها: «نهى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- أن يبيعَ بعضكم على بيع بعض ... » الحديث [1] . وأخرج هذا المعنى البخاري ومسلم والترمذي في جملة حديث يتضمن ذكر البيع، وهو مذكور في «كتاب البيع» من حرف الباء [2] .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ] (يخطُب الرجل على خِطبة أخيه) قال مالك: هو أن يخطُبَ الرجل المرأة فتركَن إليه، ويتفقان على صداقٍ واحدٍ معلوم، وقد تراضيا، فذلك الذي نهى عنه، ولم يُرد بذلك الرجل إذا خطب المرأة فلم يوافقْها أمره ولم تركَن إليه: أن لا يخطبها أحدٌ، فهذا بابُ فسادٍ يدخل على الناس.
(1) رواه مالك في الموطأ 2 / 523 في النكاح، باب ما جاء في الخطبة، وأبو داود رقم (2081) في النكاح، باب في كراهية أن يخطب الرجل على خطبه أخيه، والنسائي 6 / 71 في النكاح، باب الخطبة في النكاح، وهو حديث صحيح.
(2) انظر الحديث رقم (359) في الجزء الأول من كتابنا هذا، صفحة 535 وتخريج الحديث فيه.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] صحيح: أخرجه مالك الموطأ (324) وأحمد (2/21) (4722) قال: حدثنا يحيى، عن عبيد الله. وفي (2/122) (6034 و 6036) قال: حدثنا أبو اليمان، قال: أخبرنا شعيب. وفي (2/124) (6060) قال: حدثنا يونس، قال: حدثنا ليث. وفي (2/126) (6088) قال: حدثنا يونس، قال: حدثني حماد، يعني ابن زيد، عن أيوب. وفي (2/130) (6135) قالا: حدثنا يعقوب، وسعد، قالا: حدثنا أبي، عن محمد بن إسحاق. وفي (2/142) (6276) قال: حدثنا ابن نمير، ومحمد بن عبيد، قالا: حدثنا عبيد الله. وفي (2/153) (6411) قال: حدثنا عارم، قال: حدثنا حماد، عن أيوب. وفي (2/153) (6417) قال: حدثنا عبد الصمد، قال: حدثنا صخر. وعبد بن حميد (756) قال: حدثنا محمد بن عبيد، قال: حدثنا عبيد الله. والدارمي (2182) قال: حدثنا عبد الله بن سعيد، قال: حدثنا عقبة بن خالد، عن عبيد الله. والبخاري (7/24) قال: حدثنا مكي بن إبراهيم، قال: حدثنا ابن جريج. ومسلم (4/138) قال: حدثناه أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا علي بن مسهر، عن عبيد الله. (ح) وحدثنيه أبو كامل الجحدري، قال: حدثنا حماد، قال: حدثنا أيوب. وأبو داود (2081) قال: حدثنا الحسن بن علي، قال: حدثنا عبد الله بن نمير، عن عبيد الله. وابن ماجه (1868) قال: حدثنا يحيى بن حكيم. قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن عبيد الله بن عمر. والترمذي (1292) قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا الليث. والنسائي (6/71) قال: أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا الليث. وفي (6/73) قال: أخبرني إبراهيم بن الحسن، قال: حدثنا الحجاج بن محمد، قال: قال ابن جريج. وفي (7/258) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: حدثنا أبو معاوية، قال: حدثنا عبد الله.
ثمانيتهم - مالك، وعبيد الله، وشعيب، وأيوب، وليث بن سعد، وابن إسحاق، وصخر، وابن جريج - عن نافع، فذكره.
* زاد صخر: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ببيع حاضر لباد، وكان يقول: لا تلقوا البيوع، والحديث.