346 - (م ت د س) أبو هريرة - رضي الله عنه - أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم: نهى عن بيع الغَرَر، وبيع الحَصَاةِ. أخرجه مسلم والترمذي وأبو داود والنسائي (1) .
(1) مسلم رقم (1513) في البيوع، باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر، والترمذي رقم (1230) في البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع الغرر، وأبو داود رقم (3376) في البيوع، باب بيع الغرر، والنسائي 7/262 في البيوع، باب بيع الحصاة، وأخرجه ابن ماجة في التجارات رقم (2194) ، باب النهي عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] صحيح: أخرجه أحمد (2/250، 436) قال: حدثنا يحيى بن سعيد، وفي (2/439، 496) قال: حدثنا ابن نُمير. والدارمي (2557) قال: أخبرنا محمد بن عيسى، قال: حدثنا يحيى القطان. وفي (2566) قال: أخبرنا عبد الله بن سعيد. قال: حدثنا عقبة بن خالد. ومسلم (5/3) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا عبد الله بن إدريس ويحيى بن سعيد، وأبو أسامة. (ح) وحدثني زهير بن حرب. قال: حدثنا يحيى ابن سعيد. وأبو داود (3376) قال: حدثنا أبو بكر، وعثمان ابنا أبي شيبة، قالا: حدثنا ابن إدريس، وابن ماجة (2194) قال: حدثنا مُحْرِز بن سلمة العدني. قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد. والترمذي (1230) قال: حدثنا أبو كريب، قال: أنبأنا أبو أسامة. والنسائي (7/262) قال: أخبرنا عُبيد الله بن سعيد. قال: حدثنا يحيى.
ستتهم عن عبيد الله بن عمر، عن أبي الزناد، عن الأعرج «فذكره» .
-ورواه عن أبي هريرة أبو سلمة:
أخرجه أحمد (2/376) قال: ثنا محمد بن عبيد، قال: ثنا عبيد الله، عن الزهري، عن أبي سلمة، «فذكره» .