625 - (م س) ابن عباس - رضي الله عنهما: قال: كانت المرأة تطُوفُ بالبيتِ وهي عُرْيانَةٌ، فتَقُولُ: من يُعِيرُني تطْوَافًا [1] ؟ تَجْعَلُهُ على فرجها، وتقُولُ:
اليومَ يَبدُو بعضُهُ أو كُلُّهُ ... وما بَدَا منه فَلا أُحِلُّهُ
فنزلت هذه الآية {خذوا زينتَكم عند كُلِّ مسجدٍ} [الأَعراف: 31] أخرجه مسلم والنسائي [2] .
(1) قال النووي في"شرح مسلم"18 / 162: هو بكسر التاء المثناة: ثوب تلبسه المرأة تطوف به، وكان أهل الجاهلية يطوفون عراة، ويرمون ثيابهم ويتركونها ملقاة على الأرض، ولا يأخذونها أبدًا، ويتركونها تداس بالأرجل حتى تبلى، وتسمى: اللقى، حتى جاء الإسلام، فأمر الله تعالى بستر العورة. فقال تعالى: {خذوا زينتكم عند كل مسجد} [الأعراف: 31] فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"لا يطوف بالبيت عريان".
(2) مسلم رقم (3028) في التفسير، باب قوله تعالى: {خذوا زينتكم عند كل مسجد} ، والنسائي 5 / 233 و 234 في الحج، باب قوله عز وجل: {خذوا زينتكم عند كل مسجد} .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] صحيح: أخرجه مسلم (8/243) قال: حدثنا محمد بن بشار (ح) وحدثني أبو بكر بن نافع و «النسائي» (5/233) قال: أخبرنا محمد بن بشار.
كلاهما -محمد بن بشار، وأبو بكر بن نافع- عن محمد بن جعفر غندر، قال: حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير فذكره.