الباب الثالث: في الحرام من الأطعمة، وفيه خمسة فصول
الفصل الأول: قولٌ كُليٌّ في الحرام والحلال
5540 - (د) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: «كان أهلُ الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء تَقَذُّرًا، فبعث الله نبيَّه، وأنزل كتابه، وأحَلَّ حلالَه، وحرَّم حرامه، فما أحلَّ فهو حلال، وما حرَّم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عَفْو، وتلا: {قُلْ لا أجِدُ فِيما أُوحِيَ إليَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إلاَّ أن يَكُونَ مَيْتَةً أوْ دَمًا مَسْفُوحًا أوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإنَّهُ رِجْسٌ أوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَإنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [الأنعام: 145] » أخرجه أبو داود [1] .
(1) رقم (3800) في الأطعمة، باب ما لم يذكر تحريمه، ورواه أيضًا الحاكم، وابن مردويه، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] أخرجه أبو داود (3800) قال: حدثنا محمد بن داود بن صبيح، قال: حدثنا الفضل بن دكين، قال: حدثنا محمد يعني ابن شريك المكي، عن عمرو بن دينار، عن أبي الشعثاء، فذكره.