فهرس الكتاب

الصفحة 7991 من 13129

7764 - (د) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - «أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- نهى عن قتل أربع من الدواب: النملة، والنحلة، والهدهد، والصُّرد» أخرجه أبو داود [1] . - [241] -

[شَرْحُ الْغَرِيبِ] (النمل والهدهد) قال الخطابي: أما نهيه عن قتل النمل: فإنما أراد نوعًا منه خاصًا، وهو الكبار ذوات الأرجل، لأنها قليلة الأذى والضرر، وأما النحل: فلما فيها من المنفعة، وأما الهدهد والصرد: فإنما نهي عن قتلهما لتحريم لحمهما، وذلك: أن الحيوان إذا نهي عن قتله، ولم يكن ذلك لحرمته ولا لضرر فيه: كان ذلك لتحريم لحمه، ألا ترى أن النبي - صلى الله عليه وسلم- نهى عن ذبح الحيوان إلا لمأكلة، وقيل: إن الهدهد منتن اللحم، فيلتحق بالجلالة، وأما الصرد: فإن العرب تتشائم وتتطير بصورته وشخصه، ويقال: إنما كرهوا من اسمه معنى التصريد، وهو الشرب دون الرَّيّ، والعطاء القليل.

(1) رقم (5267) في الأدب، باب في قتل الذر، ورواه أيضًا أحمد في"المسند"رقم (3067) ، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] أخرجه أحمد (1/332) (3067) . وعبد بن حميد (651) . والدارمي (2005) قال: أخبرنا محمد بن يحيى. وأبو داود (5267) قال: حدثنا أحمد بن حنبل. وابن ماجة (3224) قال: حدثنا محمد بن يحيى.

ثلاثتهم - أحمد، وعبد، ومحمد بن يحيى - عن عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، فذكره.

* أخرجه أحمد (1/347) (3242) قال: حدثنا يحيى، عن ابن جريج، قال: حدثت عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، فذكره. وقال: يحيى، ورأيت في كتاب سفيان: عن ابن جريج، عن ابن أبي لبيد، عن الزهري.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت