9116 - (ت) عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: «إذا تزوج [الرجل] المرأةَ وشرط لها أن لا يُخْرِجَها من مِصرها، فليس له أن يُخْرِجَها بغير رضاها» أخرجه الترمذي [1] .
(1) تعليقًا على الحديث رقم (1127) في النكاح، باب ما جاء في الشرط عند عقدة النكاح، من حديث عقبة بن عامر بلفظ:"إن أحق الشروط أن يوفى بها ما استحللتم به الفروج"وقال الترمذي: في آخره: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر بن الخطاب، قال: إذا تزوج رجل امرأة وشرط لها أن لا يخرجها من مصرها فليس له أن يخرجها، وهو قول بعض أهل العلم. أقول: والحديث محمول على الشروط التي لا تنافي مقتضى النكاح، وأما شرط ينافي مقتضى النكاح، فلا يجوز الوفاء به، قال الحافظ في"الفتح": وقد اختلف عن عمر، فروى ابن وهب بإسناد جيد عن عبيد بن السباق أن رجلًا تزوج امرأة فشرط لها أن لا يخرجها من دارها، فارتفعوا إلى عمر، فرفع الشرط، وقال: المرأة مع زوجها.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] ذكره الترمذي تعليقا على الحديث (1127) .