3937 - (م د ت س) أبو هريرة - رضي الله عنه: أن رسولَ الله - [659] - صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا أُقيمتِ الصلاةُ فلا صلاةَ إلا المكتوبةَ» . قال حماد: ثم لقيتُ عمرو بنَ دينار فحدَّثني به، ولم يرفعه، أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي [1] .
(1) رواه مسلم رقم (710) في صلاة المسافرين، باب كراهية الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن، وأبو داود رقم (1266) في الصلاة، باب إذا أدرك الإمام ولم يصل ركعتي الفجر، والترمذي رقم (421) في الصلاة، باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، والنسائي 2 / 116 في الإمامة، باب ما يكره من الصلاة عند الإقامة.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] صحيح: عن عمرو بن دينار المكي، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة، أخرجه مسلم في الصلاة (117: 1) عن محمد بن حاتم ومحمد بن رافع.
كلاهما عن - شبابة بن سوار - و (117: 1) عن أحمد بن حنبل، عن غندر، عن شعبة.
كلاهما عن ورقاء بن عمر، عن عمرو بن دينار، به و (117: 2) عن يحيى بن حبيب، عن روح بن عبادة، و (117: 3) عن عبد بن حميد. عن عبد الرزاق.
كلاهما - عن زكريا بن إسحاق - عنه به، و (117: 4) عن الحسن بن علي الحلواني، عن يزيد بن هارون، عن حماد بن زيد، عن أيوب، عن عمرو بن دينار به وزاد، قال: حماد: ثم لقيت عمرا فحدثني به، ولم يرفعه، وأبو داود فيه الصلاة (295: 2) عن أحمد بن حنبل به، و (295: 2) عن الحسن بن علي، عن يزيد بن هارون به، ولم يذكر الزيادة. و (295: 2) عن محمد بن المتوكل، عن عبد الرزاق، به و (295: 2) عن مسلم بن إبراهيم، عن حماد بن سلمة و (295: 2) عن الحسن بن علي، عن أبي عاصم، عن ابن جريج.
كلاهما عن عمرو بن دينار، به، والترمذي فيه والصلاة (196) عن أحمد بن منيع، عن روح بن عبادة به وقال حسن. وهكذا روى أيوب ورقاء وزياد - يعني ابن سعد- وإسماعيل بن مسلم ومحمد بن جحادة، عن عمرو، ورواه حماد بن زيد، وابن عيينة، عن عمرو، ولم يرفعاه، والمرفوع أصح. والنسائي فيه الصلاة (253: 2) عن أحمد بن عبد الله بن الحكم ومحمد بن بشار.
كلاهما عن غندر به - و (252: 1) عن سويد بن نصر، عن عبد الله بن المبارك، عن زكريا بن إسحاق، وابن ماجة فيه الصلاة (142: 1) عن أبي بشر بكر بن خلف، عن روح بن عبادة، به. (142: 2) عن محمود بن غيلان، عن يزيد بن هارون به، ولم يذكر الزيادة. وفي (142: 1) عن محمود بن غيلان، عن أزهر بن القاسم، عن زكريا بن إسحاق به.