5922 - (ط) فضالة بن عبيد الأنصاري - رضي الله عنه - وكان من أصحاب رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم- «سئل عن الرجل يكون عليه رقبة: يجوز أن يُعتق ولد الزنا؟ قال: نعم، ذلك يُجزئ عنه [1] » . أخرجه الموطأ [2] .
(1) قال الزرقاني في"شرح الموطأ": يجزئ عنه إن كان مؤمنًا في القتل نصًا وإجماعًا، وفي الظهار خلاف.
(2) 2 / 777 و 778 بلاغًا في العتق، باب ما يجوز من العتق في الرقاب الواجبة، وإسناده منقطع.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] بلاغا: أخرجه مالك الموطأ (1553) بلاغا، فذكره.