5921 - (ط) مالك بن أنس - رحمه الله - قال: «بلغني: أن عبد الله بن عمر سئل: عن الرَّقبة الواجبة تُشْتَرى بشرط العتق؟ فقال: لا» . أخرجه الموطأ [1] .
(1) 2 / 778 بلاغًا في العتق، باب ما لا يجوز من العتق في الرقاب الواجبة، وإسناده منقطع، وانظر ما قال الإمام مالك حول هذا الحديث في الموطأ.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] بلاغا أخرجه مالك (الموطأ) (1554) بلاغا، فذكره.