فهرس الكتاب

الصفحة 9342 من 13129

الفصل الرابع: في النشوز

9114 - (خ م) عائشة - رضي الله عنها - قالت: - في قوله تعالى: {وإن امرأةٌ خافتْ من بَعْلِهَا نُشوزًا أو إعراضًا} [النساء: 128] - «نزلت في المرأة تكون عند الرجل لا يستكثر منها، فيريد طلاقَها ويتزوج غيرَها، فتقول له: أمسكني، لا تطلِّقْني، ثم تَزَوَّج غيري، وأنت في حِلٍّ من النفقة عليَّ والقسمة لي، قالت: فذلك قوله: {فلا جناح عليهما أن يصَّالحا [1] بينهما صلحًا والصلح خير} [النساء: 128] » أخرجه البخاري ومسلم.

وفي رواية قالت: «هو الرجل يرى من امرأته ما لا يُعجِبه - كِبَرًا أو غيره - فيريد فِراقها، فتقول: أمسكني، واقسم لي ما شئت، قالت: فلا بأس إذا تراضيا» [2] .

(1) كذا الأصل، يصالحا، بفتح الياء وتشديد الصاد، وهي قراءة ابن كثير، ونافع، وأبي عمر، وابن عامر، وقرأ عاصم، وحمزة، والكسائي: يصلحا، بالضم والتخفيف، وهي قراءة حفص المشهورة.

(2) رواه البخاري 5 / 221 في الصلح، باب قول الله عز وجل: {أن يصالحا بينهما صلحًا والصلح خير} ، وفي المظالم، باب إذا حلله من ظلمه فلا رجوع فيه، وفي تفسير النساء، باب قوله تعالى: {ويستفتونك في النساء} ، وفي النكاح، باب {وإن امرأة خافت من يعلها نشوزًا أو إعراضًا} ، ومسلم رقم (3021) في التفسير.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] صحيح: أخرجه البخاري (3/240) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد. قال: حدثنا سفيان. وفي (6/62) قال: حدثنا محمد بن مقاتل. قال: أخبرنا عبد الله. وفي (7/21) قال: حدثنا ابن سلام. قال: أخبرنا أبو معاوية. ومسلم (8/241) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا عبدة بن سليمان. (ح) وحدثنا أبو كريب. قال: حدثنا أبو أسامة. وابن ماجة (1974) قال: حدثنا حفص بن عمرو. قال: حدثنا عمر بن علي. والنسائي في الكبرى (6/329) (11125) ط. دار الكتب العلمية قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم. قال: أخبرنا أبو معاوية.

ستتهم - سفيان بن عيينة، وعبد الله بن المبارك، وأبو معاوية محمد بن خازم، وعبدة، وأبو أسامة حماد بن أسامة، وعمر بن علي - عن هشام بن عروة، عن أبيه، فذكره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت