4525 - (خ م د ت) أبو هريرة - رضي الله عنه: قال: سمعتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: «لا يَصُومَنَّ أحدُكُم يوم الجمعة إِلا أن يصومَ يومًا قَبْلَهُ أو بَعْدَهُ» . هذا لفظ البخاري.
وعند مسلم: «لا يصومُ أحدكم يوم الجمعة إِلا أن يصومَ قبلَه، أو يصومَ بعدَه» .
وله في أخرى: أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- قال: «لا تَخْتَصُّوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تَخُصُّوا يومَ الجمعة بصيام من بين الأيام، إِلا أن يكونَ في صوم يصومُه أحدُكم» .
وعند الترمذي مثل الرواية الثانية.
وعند أبي داود مثلها، وقال: «إِلا أن يصومَ قبلَه بيوم أو بعدَه» [1] .
(1) رواه البخاري 4 / 203 في الصوم، باب صوم يوم الجمعة، وإذا أصبح صائمًا يوم الجمعة فليفطر، ومسلم رقم (1144) في الصيام، باب كراهية صيام يوم الجمعة منفردًا، وأبو داود رقم (2420) في الصوم، باب النهي أن يخص يوم الجمعة بصوم، والترمذي رقم (743) في الصوم، باب ما جاء في كراهية صوم يوم الجمعة وحده.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] صحيح: أخرجه أحمد (2/495) قال: حدثنا ابن نمير. والبخاري (3/54) قال: حدثنا عمر بن حفص بن غياث، قال: حدثنا أبي. ومسلم (3/154) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال:حدثنا حفص وأبو معاوية. (ح) وحدثنا يحيى بن يحيى. قال: أخبرنا أبو معاوية. وأبو داود (2420) قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا أبو معاوية. وابن ماجة (1723) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا أبو معاوية وحفص بن غياث. والترمذي (743) قال: حدثنا هناد، قال: حدثنا أبو معاوية. والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (9/12503) عن أحمد بن حرب الموصلي، عن أبي معاوية. وابن خزيمة (2158) قال: حدثنا أبو سعيد عبد الله بن سعيد الأشج. قال: حدثنا ابن نمير.
ثلاثتهم - عبد الله بن نمير، وحفص بن غياث، وأبو معاوية - عن الأعمش عن أبي صالح، فذكره.