393 - (م ت د س) جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما: جاء عبدٌ فبايع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على الهجرة، ولم يَشْعُرْ أنه عبدٌ، فجاء سَيِّدُهُ يُرِيدُهُ، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم: «بِعنيه» ، فاشتراه بِعَبْدَيْنِ أسْوَدَيْنِ، ثم لم يُبَايِعْ أحدًا بعدُ، حتى يسألَ: «أعَبْدٌ هو؟» . أخرجه مسلم والترمذي والنسائي.
واختصره أبو داود فقال: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - اشترى عبدًا بِعَبْدَيْنِ (1) .
(1) مسلم رقم (1602) في المساقاة، باب جواز بيع الحيوان بالحيوان من جنسه متفاضلًا، والترمذي رقم (1596) في البيوع، باب ما جاء في شراء العبد بالعبدين، وأبو داود رقم (3358) في البيوع، باب في ذلك إذا كان يدًا بيد، والنسائي 7/292، 293.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] صحيح: أخرجه أحمد (3/349) قال: حدثنا حجين، وإسحاق بن عيسى. وفي (3/372) قال: حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم. ومسلم (5/55) قال: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي، وابن رمح (ح) وحدثنيه قتيبة بن سعيد، وأبو داود (3358) قال: حدثنا يزيد بن خالد الهمداني، وقتيبة بن سعيد الثقفي، وابن ماجة (2869) قال: حدثنا محمد بن رمح. والترمذي (1239، 1596) قال: حدثنا قتيبة. والنسائي (7/150، 292) قال: أخبرنا قتيبة.
سبعتهم - حجين، وإسحاق، وأبو سعيد، ويحيى، وابن رمح، وقتيبة، ويزيد- عن الليث، عن أي بالزبير، فذكره.
جاء مختصرًا عند أحمد (3/372) . وأبي داود (3358) : «أنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- اشترى عبدًا بعبدين» .