5563 - (د ت) جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - [469] - نهى عن أكل الهِرِّ، وأكل ثمنه. أخرجه أبو داود [1] .
(1) رقم (3807) في الأطعمة، باب النهي عن أكل السباع، ورواه أيضًا رقم (1280) في البيوع، باب ما جاء في كراهية ثمن الكلب والسنور، ورواه أيضًا النسائي، وابن ماجة، وهو حديث ضعيف، وقد ثبت النهي عن ثمن الكلب والسنور، فقد روى مسلم في"صحيحه"من حديث معقل عن أبي الزبير قال: سألت جابرًا عن ثمن الكلب والسنور، قال: زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] ضعيف: أخرجه عبد بن حميد (1044) . وأبو داود (3480) قال: حدثنا أحمد بن حنبل. وفي (3807) قال: حدثنا أحمد بن حنبل، ومحمد بن عبد الملك. وابن ماجة (3250) قال: حدثنا الحسين بن مهدي. والترمذي (1280) قال: حدثنا يحيى بن موسى. وعبد الله بن أحمد (3/297) قال: حدثني أبي، ويحيى بن معين.
ستتهم - عبد بن حميد، وأحمد، ومحمد بن عبد الملك، والحسين بن مهدي، ويحيى بن موسى، ويحيى بن معين - عن عبد الرزاق، قال: حدثنا عمر بن زيد الصنعاني، عن أبي الزبير، فذكره.
قلت: عمر بن زيد ضعفوه، والنهي عن ثمن السنور، ثابت من حديث جابر عند مسلم وليس فيه ذكر أكلها.