فهرس الكتاب

الصفحة 5785 من 13129

5562 - (د) المقدام بن معد يكرب - رضي الله عنه: عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «ألا لا يحلُّ ذُو ناب من السِّباع، ولا الحمارُ الأهلي، ولا اللقطة من مالِ مُعاهِد، إلا أن يستغني عنها، وأيُّما رجل أضاف قومًا فلم يَقْرُوه، فإن له أن يُعقِبَهم بمثل قِرَاه» أخرجه أبو داود [1] .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ] (يَقروه) قَريت الضَّيْف أقْريه، إذا أقمت به فيما يحتاج إليه من مأكل ومشرب.

(يُعَقِبهم) التَّعْقِيب هاهنا: أخذ ما يقوم مقام القِرَى وحق الضيافة، من قولهم: أخذت من أسيرى عُقبة، أي: بدلًا، قال الله تعالى: {وإنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أزوَاجِكُمْ إلى الكُفَّارِ فَعَاقَبتمْ} [الممتحنة: 11] وقُرئ «فعقَّبتم» أي: فَغَنِمْتُم عِوَض أزواجكم.

(1) رقم (3804) في الأطعمة، باب النهي عن أكل السباع، وهو حديث حسن، وقد تقدم برقم (5201) .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] حسن: أخرجه أحمد (4/130) قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا حريز. وأبو داود (3804) قال: حدثنا محمد بن المصفى، قال: حدثنا محمد بن حرب، عن الزبيدي، عن مروان بن رؤبة التغلبي. وفي (4604) قال: حدثنا عبد الوهاب بن نجدة، قال: حدثنا أبو عمرو بن كثير بن دينار، عن حريز بن عثمان.

كلاهما - حريز ومروان- عن عبد الرحمن بن أبي عوف، فذكره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت