فهرس الكتاب

الصفحة 1697 من 13129

[الحكم الخامس] : في طواف الوداع

1482 - (م د) عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال: «كان الناسُ ينصَرفونَ في كُلِّ وَجْهٍ، فقال النبيُّ -صلى الله عليه وسلم-: لا ينْفِرْ أحَدٌ حتى يكون آخرُ عَهْدِه بالبيتِ» . أخرجه مسلم وأبو داود [1] .

(1) أخرجه مسلم رقم (1327) في الحج، باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض، وأبو داود رقم - [201] - (2002) في المناسك، باب الوداع، وأخرجه ابن ماجة أيضًا رقم (3070) في المناسك، باب طواف الوداع، والدارمي في السنن 2 / 72 في المناسك، باب طواف الوداع. قال النووي في"شرح مسلم"1 / 427: فيه دلالة لمن قال بوجوب طواف الوداع، وأنه إذا تركه لزمه دم، وهو الصحيح في مذهبنا، يعني الشافعية، وبه قال أكثر العلماء، منهم الحسن البصري، والحكم، وحماد، والثوري، وأبو حنيفة، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وقال مالك، وداود، وابن المنذر: هو سنة لا شيء في تركه، وعن مجاهد روايتان كالمذهبين.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] صحيح: أخرجه الحميدي (502) . وأحمد (1/222) (1936) . والدارمي (1938) قال: أخبرنا محمد ابن يوسف. ومسلم (4/93) قال: حدثنا سعيد بن منصور، وزهير بن حرب. وأبو داود (2002) قال: حدثنا نصر بن علي. وابن ماجة (3070) قال: حدثنا هشام بن عمار. والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (5703) عن محمد بن منصور، والحارث بن مسكين. وابن خزيمة (3000) قال: حدثنا يونس بن عبد الأعلى.

عشرتهم (الحميدي، وأحمد، ومحمد بن يوسف، وسعيد بن منصور، وزهير، ونصر بن علي، وهشام ابن عمار، ومحمد بن منصور، والحارث بن مسكين، ويونس) عن سفيان بن عيينة، قال: حدثنا سليمان الأحول، عن طاوس، فذكره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت