فهرس الكتاب

الصفحة 6007 من 13129

الفصل السابع: في أحكام متفرقة للطلاق

5784 - (س) عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: «طلاق السُّنَّة: يُطَلِّقُها تطليقة وهي طاهر من غير جماع، فإذا حاضت وطهُرتْ: - [621] - طلَّقها أخرى، ثم تعتدُّ بعد ذلك بحيضة» .

وفي أخرى قال: «طلاق السُّنَّةِ: أن يُطلِّقها طاهرًا من غير جماع» . أخرجه النسائي [1] .

(1) 6 / 140 في الطلاق، باب طلاق السنة، وهو حديث حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] إسناده حسن: وفي رواية سفيان: «طلاق السنة أن يطلقها طاهرا في غير جماع» .

أخرجه ابن ماجة (2020) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن سفيان. وفي (2021) قال: حدثنا علي بن ميمون الرقي، قال: حدثنا حفص بن غياث، عن الأعمش. والنسائى (6/140) قال: حدثنا الأعمش. (ح) وأخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا يحيى، عن سفيان.

كلاهما - سفيان، والأعمش -عن إبي إسحاق، عن أبي الأحوص.

(*) قال الأعمش: سألت إبراهيم. فقال مثل ذلك. «سنن النسائي» (6/140) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت