7521 - (م س) جندب بن عبد الله - رضي الله عنه - قال: قال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم-: «من قُتِلَ تحت راية عِمِّيَّة يَدْعُو عَصَبيَّة، أو ينصر عَصَبيَّة، فَقِتْلة جَاهِليَة» أخرجه مسلم والنسائي [1] .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ] (العَمِّيّة) بتشديدتين: الجهالة والضلالة، وهي فعيلة من العمى.
(فقِتلة) بكسر القاف: حالة القتيل، أي فقتلُه قتلٌ جاهلي.
(عصبية) العصبية: المحاماة والمدافعة عن الإنسان الذي يلزمك أمره، أو تلتزمه لغَرضٍ.
(1) رواه ومسلم رقم (1850) في الإمارة، باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن، والنسائي 7 / 123 في تحريم الدم، باب التغليظ فيمن قتل تحت راية عمية.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] صحيح: أخرجه مسلم (6/22) قال: حدثنا هريم بن عبد الأعلى، قال: حدثنا المعتمر، قال: سمعت أبي. والنسائي (7/123) قال: أخبرنا محمد بن المثنى، عن عبد الرحمن، قال: حدثنا عمران القطان، عن قتادة.
كلاهما - سليمان التيمي، وقتادة - عن أبي مجلز، فذكره.