فهرس الكتاب

الصفحة 7746 من 13129

7520 - (س) عبد الله بن الزبير [1] - رضي الله عنه - أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- قال: «مَن شَهَرَ سَيْفَهُ ثم وَضَعَهُ، فَدمُه هَدْر» .

وفي رواية: «مَنْ رَفَعَ السلاح ثم وَضَعَهُ، فَدَمُهُ هَدَر» .

وفي رواية موقوفًا عليه. أخرجه النسائي [2] .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ] (فدمه هدر) ذهب دمه هدرًا، وأهدر دمه: إذا لم يطلب بثأره.

(1) في المطبوع: الزبير بن العوام، وهو خطأ.

(2) 7 / 117 في تحريم الدم، باب من شهر سيفه ثم وضعه في الناس، مرفوعًا وموقوفًا، والذي وصله ثقة، وأخرجه أيضًا الطبراني مرفوعًا، والحاكم وغيرهما، وهو حديث صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] أخرجه النسائي (7/117) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أنبأنا الفضل بن موسى، قال: حدثنا معمر، عن ابن طاووس، عن أبيه، فذكره. وأخرجه النسائي (7/117) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أنبأنا عبد الرزاق، عن معمر. (ح) وأخبرنا أبو داود، قال: حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج.

كلاهما - معمر، وابن جريج - عن ابن طاووس، عن أبيه، عن ابن الزبير، فذكره موقوفا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت