3781 - (خ ط) ربيعة بن عبد الله: «أنه حضَرَ عُمَرَ بن الخطاب رضي الله عنه قرأ يوم الجمعة على المنبر بـ (سورة النحل) ، حتى جاء السجدةَ فنزل فسجد وسجدَ النَّاسُ، حتى إذا كانت الجمعة القابلةُ قرأ بها، حتى إذا جاء السجدةَ قال: يا أيها النَّاسُ، إنما نَمرُّ بالسجود، فمن سجدَ فقد أصابَ، ومَنْ لم يسجدْ فلا إثم عليه، ولم يسجدْ عُمَرُ» . قال البخاري: زاد نافع عن ابن عمر: «قال - يعني عمر - إن الله لم يفْرِضْ علينا السجودَ، إلا أن نشاءَ» . هذه رواية البخاري [1] .
وأخرجه الموطأ عن عروة: «أن عُمَرَ بن الخطاب» وقال في آخره: «فلم يسجد، وَمَنَعَهُمْ أن يسجدوا» [2] .
(1) رواه البخاري 2 / 460 و 461 في سجود القرآن، باب من رأى أن الله عز وجل لم يوجب السجود.
(2) أخرجه مالك في"الموطأ"1 / 206 في القرآن، باب ما جاء في سجود القرآن، وفيه انقطاع، فإن عروة ولد في خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه، فلم يدرك عمر رضي الله عنه، ولكن يشهد له رواية البخاري، وهذا دليل على أن سجود التلاوة ليس بواجب بل هو على الندب، خلافًا لمن قال بالوجوب.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] أخرجه مالك الموطأ (485) عن هشام بن عروة، عن أبيه، فذكره. والبخاري (1077) قال: حدثنا إبراهيم بن موسى، قال: أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال: أخبرني أبو بكر بن أبي مليكة عن عثمان بن عبد الرحمن التيمي عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير التييم قال أبو بكر، وكان ربيعة من خيار الناس، عما حضر ربيعة من عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فذكره.
وقال الزرقاني في شرح الموطأ (2/29) : فيه انقطاع، فعروة ولد في خلافة عثمان، فلم يدرك عمر.