320 - (م س) جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ضِراب الجمل، وعن بيع الماء، وكِراء الأرض لِيَحْرثُهَا» ، فعَنْ ذلك نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. أخرجه مسلم والنسائي (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ] ضِراب الجمل: يقال: ضرب الفحل الأنثى: إذا ركبها للوِقاع، وعلا عليها.
(1) مسلم رقم (1565) في المساقاة، باب تحريم بيع فضل الماء، والنسائي 7/310 في البيوع، باب بيع ضراب الجمل.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] صحيح: تقدم، راجع الحديث رقم [309] . رواية أبي الزبير عن جابر- رضي الله عنهما-.