308 - (ت د س) إياس بن عبد الله - رضي الله عنه - قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الماء» ، أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي.
وقال في رواية أخرى: نهى عن بَيعِ فَضْلِ الماء (1) .
(1) الترمذي رقم (1271) في البيوع، باب ما جاء في بيع فضل الماء، وأبو داود رقم (3478) في البيوع، باب في بيع فضل الماء، والنسائي 7/307 في البيوع، باب بيع فضل الماء، وأخرجه ابن ماجة رقم (2476) في الرهون، باب النهي عن بيع الماء، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] أخرجه الحميدي (912) قال: حدثنا سفيان، وأحمد (3/417) قال: حدثنا روح، قال: حدثنا ابن جريج. وفي (4/138) قال: حدثنا سفيان. والدارمي (2615) قال: حدثنا محمد بن يوسف، قال: حدثنا سفيان بن عيينة. وأبو داود (3478) قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، قال: حدثنا داود بن عبد الرحمن العطار. وابن ماجة (2476) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا سفيان بن عيينة. والترمذي (1271) قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا داود بن عبد الرحمن العطار، والنسائي (7/307) قال: أخبرنا قتيبة، وعبد الله بن محمد بن عبد الرحمن، قالا: حدثنا سفيان، وفي (7/307) قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا داود، وفي (7/307) قال: أخبرنا إبراهيم بن الحسن، عن حجاج، قال: قال ابن جريج.
ثلاثتهم - سفيان، وابن جريج، وداود - عن عمرو بن دينار، قال: أخبرني أبو المنهال، فذكره.
قال ابن عبد البر (الاستيعاب 127) : يعد في الحجازيين. روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم: «لا تبيعوا لماء» لا أحفظ له غير هذا الحديث، رواه عنه أبو المنهال، واسمه عبد الرحمن بن مطعم، وروى أبو المنهال هذا عن ابن عباس، والبراء، وأما أبو المنهال سيَّار بن سلامة الرياحي، فلا أعلم له رواية عن صاحب إلا أبي برزة الأسلمي. أه.
قلت: إياس بن عبد بغير إضافة، هكذا هو في الأصول وترجم له ابن عبد البر بهذا الاسم، وسماه أباه الحافظ في الإصابة «عبد الله» والعبارة في المطبوع مضطربة للغاية.