309 - (م س) جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع فَضلِ الماء» . أخرجه مسلم والنسائي (1) .
(1) مسلم رقم (1565) في المساقاة، باب تحريم بيع فضل الماء، والنسائي 7/306 و 307.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] صحيح: رواه عن جابر أبو الزبير:
1 -أخرجه أحمد (3/338، 339) قال: حدثنا حسن، وفي (3/356) قال: حدثنا يونس، وعفان. ثلاثتهم - حسن، ويونس، وعفان- قالوا: حدثنا حماد بن سلمة.
2-وأخرجه مسلم (5/34) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: أخبرنا وكيع. (ح) وحدثني محمد بن حاتم، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، وابن ماجة (2477) قال: حدثنا علي بن محمد، وإبراهيم بن سعيد الجوهري، قالا: حدثنا وكيع. كلاهما - وكيع، ويحيى بن سعيد- عن ابن جريج.
كلاهما - حماد بن سلمة، وابن جريج - عن أبي الزبير، فذكره.
-ورواه عن جابر، عطاء: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الماء.
أخرجه النسائي (7/306) قال: أخبرنا الحسين بن حُريث، قال: حدثنا الفضل بن موسى السيناني، عن حسين بن واقد، عن أيوب السختياني، عن عطاء، فذكره.