فهرس الكتاب

الصفحة 2045 من 13129

الفرع السادس: في أحكام متفرقة

1830 - (م) أنس بن مالك - رضي الله عنه - «أنَّ رجلًا كان يُتَّهمُ بأمِّ ولَدِ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم-. فقال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- لعليٍ: اذْهَبْ فَاضرِبْ عُنقَهُ [1] ، فأتاهُ فإذا هو في رَكيِّ يتَبَرَّدُ، فقال له عليٌّ: اخرُجْ، فَنَاولَهُ يَدَه، فأخَرَجهُ فإذا هو مجبوبٌ ليس له ذَكَرٌ، فكفَّ عنه، فأتَى رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- فأخبره، فَحسَّنَ فِعلهُ» .

وفي أخرى: «قال له: أحسَنتَ، الشَّاهدُ يَرَى مَالا يَرى الغائبُ» . أخرجه مسلم [2] .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ] (رَكِيّ) : جمع ركية [3] والرَّكية: البئر.

(1) قال النووي: قيل: لعله كان منافقًا ومستحقًا للقتل بطريق آخر، وجعل هذا محركًا لقتله بنفاقه وغيره لا بالزنا، وكف عنه علي رضي الله عنه اعتمادًا على أن القتل بالزنا، وقد علم انتفاء الزنا.

(2) رقم (2771) في التوبة، باب براءة حرم النبي صلى الله عليه وسلم من الريبة، وأخرجه أيضًا أحمد في المسند 1 / 83 و 3 / 281.

(3) في النهاية: الركي: جنس الركية، وهي البئر، وجمعها: ركايا.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] صحيح: أخرجه أحمد (3/281) ، ومسلم (8/119) قال: حدثني زهير بن حرب كلاهما (أحمد، وزهير) قالا: ثنا عفان، قال: ثنا حماد بن سلمة، عن ثابت، فذكره.

قلت: حماد ثابت في ثابت، وقد اعتمده مسلم في ثابت في الأصول وعن غير ثابت في المتابعات.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت