فهرس الكتاب

الصفحة 4990 من 13129

الفصل الرابع: في كتمان السر

4767 - (د) [ابن أخي جابر] عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما: أَنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم- قال: «المجالسُ بالأمانة، إِلا ثلاثةَ: [مجالسَ] سَفْكُ دم حرام، أو فرج حرام، أو اقْتِطَاعُ مال بغير حق» . أخرجه أبو داود [1] .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ] (المجالس بالأمانة) : هذا ندب إلى ترك إعادة ما يجري في المجلس من قول أو فعل، فكأن ذلك أمانة عند سامعه وناظره.

(1) رقم (4869) في الأدب، باب في نقل الحديث، وابن أخي جابر مجهول، وفيه أيضًا عبد الله ابن نافع الصائغ المخزومي في حفظه لين.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] أخرجه أحمد (3/342) قال: حدثنا سريج بن النعمان. وأبو داود (4869) قال: حدثنا أحمد ابن صالح.

كلاهما - سريج، وابن صالح - عن عبد الله بن نافع، قال: أخبرني ابن أبي ذئب، عن ابن أخي جابر ابن عبد الله، فذكره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت