فهرس الكتاب

الصفحة 6216 من 13129

الفصل الثالث: في أحكام متفرقة

5992 - (ط) سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار - رحمهما الله- «أن طُليحة الأسدية [1] كانت تحت رُشيد الثقفيِّ، فطلقها، فنكحت في عدَّتها، فضربها عمر، وضرب زوجها بالمِخْفَقَة ضربات، وفرَّق بينهما، ثم قال عمر: أيُّما امرأة نكحت في عدتها، فإن كان زوجها الذي تزوج بها لم يدخل بها: فُرِّقَ بينهما، واعتدت بقية عِدَّتها من الأول، ثم كان الآخرُ خاطبًا من - [161] - الخُطَّاب، وإن دخل بها: فُرِّق بينهما، ثم اعتدَّت بقية عِدَّتها من الأَول، ثم اعتدَّت من الآخر، ثم لا يجتمعان أبدًا» .

قال ابن المسيب: ولها مهرها كاملًا بما استحلَّ منها. أخرجه الموطأ [2] .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ] (بالمِخْفَقة) الدِّرَّة، والخَفْق: الصَّفْع والضرب.

(1) قال الزرقاني في"شرح الموطأ": قال أبو عمر - يعني ابن عبد البر: كذا وقع"الأسدية"في بعض نسخ الموطأ من رواية يحيى - يعني الليثي - وهو خطأ وجهل، لا أعلم أحد قاله، وإنما هي تيمية أخت طلحة بن عبد الله أحد العشرة، التيمي.

(2) 2 / 536 في النكاح، باب جامع ما لا يجوز من النكاح، ورجال إسناده ثقات.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] أخرجه مالك في الموطأ بشرح الزرقاني (3/188) عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وعن سليمان ابن يسار فذكره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت